Criminal Court of Appeal 27/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية طلب المستانف لجهة ابطال القرار المستانف القاضي باعلان سقوط الحق العام بحقه سندا للمادة 667 عقوبات لمرور الزمن والزامه مع ساحب الشيك بالرد وبالعطل والضرر نتيجة التثبت من اقدامه على استلام الشيك من المدعى عليه الثاني مع علمه بانتفاء المؤونة وتجييره للمدعي.
Cited