Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
27/02/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية طلب المستانف لجهة ابطال القرار المستانف القاضي باعلان سقوط الحق العام بحقه سندا للمادة 667 عقوبات لمرور الزمن والزامه مع ساحب الشيك بالرد وبالعطل والضرر نتيجة التثبت من اقدامه على استلام الشيك من المدعى عليه الثاني مع علمه بانتفاء المؤونة وتجييره للمدعي.

Cited

Texts it relies on