State Council 12/06/2018
شورى حكم رقم : 989 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 989/2018
- Date
- 12/06/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، منصور
- Source
- Lebanese University
ان مراسيم تصديق التخطيط هي من القرارات الادارية النافذة والضارة التي تسري مهلة الطعن بحقها من تاريخ اتمام معاملات النشر المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الاستملاك رقم 58/91، والتي يتبين للمجلس اتمام معاملات النشر المنصوص عليها في المادة 35 اعلاه.
وان المراجعة الادارية المقدمة ضمن المهلة تقطع المهلة القانونية عملا باحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان مرسوم التخطيط المشكو منه يطال عدة عقارات ويستفيد منه مجموعة من العقارات وهو يهدف الى تحقيق المنفعة العامة وتسهيل المواصلات في البلدة.
اما لجهة تقدير امكانية تنفيذ التخطيط او استحالته فهذا يتعلق بالملاءمة الفنية والتقنية للمرسوم وتقدير هذا الامر يخرج عن نطاق صلاحية مجلس شورى الدولة ويدخل ضمن سلطة الادارة الاستنسابية للادارة الا في حالة الخطأ الساطع في التقدير الامر غير المتوافر في هذه المراجعة, لذا يقتضي ردها في الاساس.
Cited