Rulings

State Council 12/06/2018

شورى حكم رقم : 989 /2018

Court
شورى
Number
989/2018
Date
12/06/2018
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، منصور
Source
Lebanese University

ان مراسيم تصديق التخطيط هي من القرارات الادارية النافذة والضارة التي تسري مهلة الطعن بحقها من تاريخ اتمام معاملات النشر المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الاستملاك رقم 58/91، والتي يتبين للمجلس اتمام معاملات النشر المنصوص عليها في المادة 35 اعلاه.

وان المراجعة الادارية المقدمة ضمن المهلة تقطع المهلة القانونية عملا باحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان مرسوم التخطيط المشكو منه يطال عدة عقارات ويستفيد منه مجموعة من العقارات وهو يهدف الى تحقيق المنفعة العامة وتسهيل المواصلات في البلدة.

اما لجهة تقدير امكانية تنفيذ التخطيط او استحالته فهذا يتعلق بالملاءمة الفنية والتقنية للمرسوم وتقدير هذا الامر يخرج عن نطاق صلاحية مجلس شورى الدولة ويدخل ضمن سلطة الادارة الاستنسابية للادارة الا في حالة الخطأ الساطع في التقدير الامر غير المتوافر في هذه المراجعة, لذا يقتضي ردها في الاساس.

Cited

Texts it relies on