Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
27/02/2018
President
فادي العنيسي
Members
عيسى، صبرا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة طلب الاستئخار سندا للمادة 213 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة ان طلب الاستئخار الوارد تحت عنوان المسائل الاعتراضية يخرج على مفهوم الدفوع الشكلية المعددة حصرا في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة الدفع ببطلان اجراءات التحقيق الاولي نتيجة انه على فرض عدم قانونية اجراء ما اتخذ خلال التحقيق الاولي فهو ليس من المعاملات الجوهرية التي تستوجب بطلان التحقيق برمته فضلا عن انتفاء نص صريح بالبطلان.

وردت المحكمة الدفع لجهة كون الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه قانونا سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة ان القول بعدم ارتكاب الجرائم المسندة الى مدعى عليه فهو لا يؤلف دفعا شكليا بل دفاعا في الاساس.

وردت المحكمة الدفع بانتفاء الصلاحية سندا للمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية وذلك نتيجة التثبت من صلاحية محاكم بيروت للنظر بالدعوى.

وردت المحكمة طلب فسخ القرار لجهة تغريم المستأنف نتيجة التثبت من تعسف المستأنف في استعمال حق التقاضي.

Cited

Texts it relies on