Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 62

المادة 62 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 62

(المتممة بالمادة 2 من القرار 97 تاريخ 29 حزيران سنة 1937):

لا يمكن لاي كان ان يقتني تبغا لا يزال في طور التحضير او تبغا مصنوعا غير التبغ الذي تصنعه ادارة الاحتكار وتضع عليه طوابعها.

لا يجوز لاحد ان يقتني تبغا قيد الصنع او تبغا مصنوعا غير تبغ ادارة الاحتكار او غير التبغ الموضوعة عليه اشاراتها. لا يجوز لاحد اقتناء تبغ المنطقة في الاماكن التي لم يرخص بيعه فيها.

المادة 62 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/62/