Criminal Court of Appeal 27/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- جدايل، عبدااله
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 666 عقوبات نتيجة التثبت من مرور الزمن الثلاثي على دعوى الحق العام سندا للمادة 171 اصول المحاكمات الجزائية ما يقتضي ابطال التعقبات بحقه.
Cited