Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
28/02/2018
President
رولا الحسيني
Members
شواح، طايع
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية ادلاء المستأنف لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي برد الدفوع الشكلية وذلك نتيجة التثبت من ان المستأنف قد استخدم الحسابين الشخصيين له على موقعي التواصل الاجتماعي للقدح والذم بحق المدعية وبالتالي لا تنطبق المادة 3 من القانون 14/9/1962 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 التي يتذرع بها المستأنف لعدم تحقق شروط تطبيقها.

وردت المحكمة ادلاء المستأنف لجهة ان القرار المستأنف لم يكن واضحا في حين ان القرار المستأنف قد علل النتيجة التي خلص اليها خلافا لما ادلى به المستأنف.

وردت المحكمة ادلاء المستأنف لجهة مخالفة القرار المستأنف الفقرة 4 من المادة 74 اصول المحاكمات الجزائية يكون الفعل المدعى به لا يشكل جرم القدح والذم في حين ان هذا الادلاء يتطرق الى اساس النزاع ولا يعتبر من ضمن الدفوع الشكلية.