المادة 74
على قاضي التحقيق ان يتحقق من شخصية المدعى عليه فيثبت اسمه ولقبه وعمره ومكان ولادته واسمي والديه ومحل اقامته ووضعه الاجتماعي والعائلي وسوابقه القضائية.
له ان يستعين بالاختصاصيين في الطب النفسي كما في الطب العضوي في مجال التأكد من شخصية المدعى عليه.
اذا طلب هذا الاخير أو وكيله معاينته نفسيا أو جسديا فلا يحق لقاضي التحقيق ان يرفض طلبه الا بقرار معلل.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.