Rulings

State Council 11/12/2018

شورى حكم رقم : 283 /2018

Court
شورى
Number
283/2018
Date
11/12/2018
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، صفا
Source
Lebanese University

بما انه ثابت من استدعاء المراجعة ان طالبة الاعادة لم تدل باي سبب يتعلق بالاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، انما هي اكتفت بتكرار ما سبق لها ان ادلت به في المراجعة الاساسية اي الخطأ في تطبيق احكام المادة 7 من القانون رقم 550/2003 لجهة احتساب تعويض المصادرة.

وبما ان البحث في اساس النزاع، لا يصح في نطاق مراجعة اعادة المحاكمة الا اذا قبل المجلس طلب الاعادة في الشكل وفي الاساس، الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة لعدم وجود سبب للاعادة.

Cited

Texts it relies on