Rulings

State Council 06/12/2018

شورى حكم رقم : 261 /2018

Court
شورى
Number
261/2018
Date
06/12/2018
President
نزار الامين
Members
نون، الصلح
Source
Lebanese University

ان سحب الترخيص بانشاء تصوينة المعطى من قبل البلدية لا يعتبر من الاعمال التي توجبها القوانين والانظمة وفقا لمفهوم المادة 135 من قانون البلديات، وبالتالي فانه لا يعود الى القائمقام ان يلجأ في الحالة الحاضرة الى تطبيق هذه المادة، ما يؤدي الى اعتبار قراره المطعون فيه صادرا عن مرجع غير مختص ومستوجبا الابطال.

من جهة اخرى ان الرخصة المعطاة من البلدية ليس من شأنها ان تؤثر في النزاع حول الملكية، لان التصوينة المرخصة ليس من شأنها التأثير في الحكم الذي سيصدر عن القضاء العدلي في شأن هذه الملكية.

Cited

Texts it relies on