State Council 06/12/2018
شورى حكم رقم : 261 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 261/2018
- Date
- 06/12/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- نون، الصلح
- Source
- Lebanese University
ان سحب الترخيص بانشاء تصوينة المعطى من قبل البلدية لا يعتبر من الاعمال التي توجبها القوانين والانظمة وفقا لمفهوم المادة 135 من قانون البلديات، وبالتالي فانه لا يعود الى القائمقام ان يلجأ في الحالة الحاضرة الى تطبيق هذه المادة، ما يؤدي الى اعتبار قراره المطعون فيه صادرا عن مرجع غير مختص ومستوجبا الابطال.
من جهة اخرى ان الرخصة المعطاة من البلدية ليس من شأنها ان تؤثر في النزاع حول الملكية، لان التصوينة المرخصة ليس من شأنها التأثير في الحكم الذي سيصدر عن القضاء العدلي في شأن هذه الملكية.
Cited