Rulings

Criminal Court of Appeal 06/03/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
06/03/2018
President
فادي العنيسي
Members
عيسى، الخوري
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية ادلاءات الشركة المستأنفة سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة خروجها عن مفهوم الدفوع الشكلية المعددة حصرا ويستوجب البت بها التطرق الى اساس النزاع.

Cited

Texts it relies on