State Council 06/12/2018
شورى حكم رقم : 262 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 262/2018
- Date
- 06/12/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- نون، الصلح
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بابطال القرار الصادر عن القائمقام المتضمن ازالة خيمة قرميد لصدوره عن مرجع غير مختص، فان ازالة الخيمة لا تعتبر من الاعمال التي توجبها القوانين والانظمة وفقا لمفهوم المادة 135 من قانون البلديات، ولا سيما وانه يتبين من الملف ان المستدعية حصلت على تصريح باقامة هذه الخيمة، وبالتالي فانه لا يعود الى القائمقام ان يلجأ في الحالة الحاضرة الى تطبيق المادة 135 من قانون البلديات رقم 118/77.
Cited