Rulings

State Council 06/12/2018

شورى حكم رقم : 262 /2018

Court
شورى
Number
262/2018
Date
06/12/2018
President
نزار الامين
Members
نون، الصلح
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بابطال القرار الصادر عن القائمقام المتضمن ازالة خيمة قرميد لصدوره عن مرجع غير مختص، فان ازالة الخيمة لا تعتبر من الاعمال التي توجبها القوانين والانظمة وفقا لمفهوم المادة 135 من قانون البلديات، ولا سيما وانه يتبين من الملف ان المستدعية حصلت على تصريح باقامة هذه الخيمة، وبالتالي فانه لا يعود الى القائمقام ان يلجأ في الحالة الحاضرة الى تطبيق المادة 135 من قانون البلديات رقم 118/77.

Cited

Texts it relies on