Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 187/2018
- Date
- 03/04/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، العريضي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمادة 125 مخدرات و770 عقوبات، وذلك لثبوت ان المتهمين الآخرين استغلا حسن نية المميز ضده واستخدماه كوسيلة لادخال بطارية الهاتف والحشيشة الى سجن القبة لصالح المسجون، ما ينفي النية الجرمية لدى المميز ضده، فيكون القرار المميز قد احسن تطبيق القانون، ما يوجب تصديقه ورد الاستدعاء التمييزي اساسا.
Cited