Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
187/2018
Date
03/04/2018
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، العريضي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمادة 125 مخدرات و770 عقوبات، وذلك لثبوت ان المتهمين الآخرين استغلا حسن نية المميز ضده واستخدماه كوسيلة لادخال بطارية الهاتف والحشيشة الى سجن القبة لصالح المسجون، ما ينفي النية الجرمية لدى المميز ضده، فيكون القرار المميز قد احسن تطبيق القانون، ما يوجب تصديقه ورد الاستدعاء التمييزي اساسا.

Cited

Texts it relies on