Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
222/2018
Date
26/04/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جناية التدخل في القتل عمدا سندا للمادة 549/219 عقوبات، لان قرار الاتهام استند الى معلومات جمعت بنتيجة الاستقصاءات، وتعززت بواقع تواريه خلال التحقيقات التي لم تشر الى اشتراك المتهم في اطلاق النار على المغدور، وانه في ظل انكار المتهم وشهادة الشهود وهشاشة الادلة ومبدأ تفسير الشك لصالح المتهم، يقتضي اعلان براءة المتهم للشك ولعدم كفاية الادلة.

Cited

Texts it relies on