Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 222 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 222/2018
- Date
- 26/04/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جناية التدخل في القتل عمدا سندا للمادة 549/219 عقوبات، لان قرار الاتهام استند الى معلومات جمعت بنتيجة الاستقصاءات، وتعززت بواقع تواريه خلال التحقيقات التي لم تشر الى اشتراك المتهم في اطلاق النار على المغدور، وانه في ظل انكار المتهم وشهادة الشهود وهشاشة الادلة ومبدأ تفسير الشك لصالح المتهم، يقتضي اعلان براءة المتهم للشك ولعدم كفاية الادلة.
Cited