Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 189/2018
- Date
- 26/04/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية الاشتراك بتهريب المخدرات سندا للمادة 125/148 مخدرات، عن طريق تحويل الاموال بواسطة شركات التحويل. وقد ثبت الجرم بحقه بالرسائل النصية على هاتفه الخليوي، وحركة دخوله وخروجه الى سوريا.
Cited