Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
191/2018
Date
10/04/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول جزائية لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، اذ ان القاضي المنفرد اعتبر فعل المدعى عليه الجنحة المنصوص عليها في المادة 565 عقوبات، وقد صدق من قبل محكمة الاستئناف.

Cited

Texts it relies on