Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 191/2018
- Date
- 10/04/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول جزائية لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، اذ ان القاضي المنفرد اعتبر فعل المدعى عليه الجنحة المنصوص عليها في المادة 565 عقوبات، وقد صدق من قبل محكمة الاستئناف.
Cited