Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 197/2018
- Date
- 12/04/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 24/ب و25/د و49/2 و59 و66 اصول محاكمات جزائية، لانه يعود للنيابة العامة الاستئنافية حق الادعاء امام قاضي التحقيق، وله حق الادعاء لاحقا بالافعال التي اغفل الادعاء بها في ادعائه الاصلي، وفي حق من اغفله في هذا الادعاء او في ادعائه اللاحق.
ان قاضي التحقيق وضع يده اصولا على الدعوى العامة، فلا يكون القرار الاتهامي قد خالف ايا من النصوص القانونية او شوه الوقائع، وقد ارتكز على اساس قانوني صحيح.
ان مسألة تغريم المميز لاساءته استعمال الحق في ولوج طرق المراجعة تعود لتقدير الهيئة الاتهامية، والقرار بخصوصها لا يقبل التمييز على حدة.
Cited