The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 49

المادة 49

Amended 22/10/2020

(عدلت بموجب قانون 191/2020 )

للنائب العام أن يتولى التحقيق الأولي بنفسه.

يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.

ما خلا استجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتول التحقيق بنفسه فإنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تسلتزم التوسع في التحقيق فيدعي بها أمام قاضي التحقيق .

إذا كان التحقيق في الجنحة كافيا فيدعي بها أمام القاضي المنفرد المختص.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/10/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/10/2020 · Replaced by قانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020, art. 4 · as the amending text publishes it

    للنائب العام أن يتولى التحقيق الأولي بنفسه.

    يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.

    ما خلا استجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتول التحقيق بنفسه فإنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تسلتزم التوسع في التحقيق فيدعي بها أمام قاضي التحقيق .

    إذا كان التحقيق في الجنحة كافيا فيدعي بها أمام القاضي المنفرد المختص.

المادة 49 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/49/