Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 198/2018
- Date
- 12/04/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول جزائية، لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، اذ ان القاضي المنفرد ادان المدعى عليه بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات، في حين برأته محكمة الاستئناف لعدم كفاية الادلة، فيكون الخلاف واقعا على مدى توافر الادلة.
Cited