Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
199/2018
Date
12/04/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لعدم الثبوت، اذ يعود لمحكمة الاساس بسلطتها الاستنسابية حق تقدير الوقائع والادلة بشرط عدم التشويه.

ويرد ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ الشفاهية لان تلاوة قرار الاتهام علنا ينطوي على تلاوة جميع افادات الشهود والمحاضر، خلافا لما يدلي به المميز الذي لم يطلب تلاوة افادات الشهود او عرض المواد الجرمية او المضبوطات.

يرد السبب التمييزي المبني على نقص التعليل لان محكمة الجنايات استندت الى ما هو متوافر في الملف، وخلصت الى ان الشبهة في حق المتهم لم تثبتها ادلة دامغة، وعللت حكمها على نحو واف.

يرد كذلك السبب التمييزي المدلى به من المدعي المبني على مخالفة المادة 236 اصول جزائية، لجهة عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام، لانه سندا للمادة 297 اصول جزائية لا يجوز لفريق في الدعوى ان يطعن لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره.

كما يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 278 اصول جزائية لجهة عدم الحكم للمدعي الشخصي بتعويض عند اعلان براءته، لانها لم تكن مطروحة امام محكمة الجنايات، فلا يجوز الادلاء بها لاول مرة تمييزا.

Cited

Texts it relies on