The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 278

المادة 278

اذا بني الحكم باعلان براءة المتهم على عدم الدليل او على عدم كفايته او للشك فللمدعي الشخصي ان يطالبه امام محكمة الجنايات بالتعويض عن الضرر الحاصل بخطاه والمستفاد من الافعال الواردة في قرار الاتهام.

اذا اغفل المطالبة بالتعويض اثناء المحاكمة وحتى ختامها فيبقى له ان يطالب به وفقا لاحكام المادة السابقة.

المادة 278 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/278/