Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
203/2018
Date
17/04/2018
President
جوزف سماحة
Members
العريضي، مسلم
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لمخالفته المادة 251/3 اصول جزائية ومساسه بحق الدفاع، اذ لم يتبين من محضر المحاكمة ان رئيس محكمة الاستئناف سأل المتهم عما اذا كان يريد تعيين محام او انه اصر على السير بالمحاكمة من دون محام.

Cited

Texts it relies on