Rulings

Criminal Court of Appeal 25/01/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 24 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
24/2018
Date
25/01/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

قبلت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي المبني على اعلان عدم اختصاص القاضي المنفرد الجزائي في جبيل للبت بالدعوى مستندة على نص المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية لان كلا من محل اقامة المدعى عليه ومكان تحقق عناصر جرم المادة 658 عقوبات من تسلم البضاعة ومن استلام الانذار واقعان في العبودية اي خارج نطاق محكمة جبيل المكانية علما بانه لم يتم القاء القبض على المدعى عليه لا ضمن نطاق محكمة جبيل ولا في اي مكان آخر فيكون القاضي المنفرد الجزائي في جبيل غير مختص للنظر في الدعوى الحاضرة ويكون القرار الذي رد الدفع بعدم الاختصاص المكاني واقعا في غير موقعه القانوني السليم ومستوجبا الفسخ.

Cited

Texts it relies on