Rulings

Criminal Court of Appeal 24/01/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 20 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
20/2018
Date
24/01/2018
President
فيصل حيدر
Members
القسيس، الخوري
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان فعل المدعى عليه لجهة اقدامه على التملص من دفع الضرائب والرسوم مخالفا الانظمة الادارية المرعية الاجراء عن طريق توزيع الانترنت على المنازل من دون ترخيص او بموجب ترخيص منتهي المفعول يشكل الجنحتين المنصوص والمعاقب عليهما بمقتضى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156/83 وبمقتضى المادة 770 من قانون العقوبات وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه سندا للمواد المتقدم ذكرها وبفسخ الحكم المستأنف لجهة ادانته بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 623/97 ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا بابطال التعقبات بحق المدعى عليه سندا لهذه المادة لعدم توافر العناصر الجرمية.