State Council 10/07/2018
شورى حكم رقم : 1095 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1095/2018
- Date
- 10/07/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، المجذوب
- Source
- Lebanese University
أبطل مجلس شورى الدولة الإنذار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والمتضمن وجوب إزالة مخالفة بناء تتمثل بتشييد خزان في عقار المستدعي بعد ان تبين للمجلس أنه سندًا للمادة 23 من قانون البناء كان يجدر بالادارة المستدعى ضدها ان تتبع اصولًا معينة عند اتخاذ إجراء الهدم او الى تسجيل مخالفة بناء، وطالما ان الادارة لم تتبع الأصول القانونية في القضية الحاضرة فإنه ينبغي إبطال القرار المطعون فيه بصرف النظر عن مدى صحة المخالفة المدلى بها.
Cited