Rulings

State Council 10/07/2018

شورى حكم رقم : 1095 /2018

Court
شورى
Number
1095/2018
Date
10/07/2018
President
نزار الامين
Members
الراسي، المجذوب
Source
Lebanese University

أبطل مجلس شورى الدولة الإنذار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والمتضمن وجوب إزالة مخالفة بناء تتمثل بتشييد خزان في عقار المستدعي بعد ان تبين للمجلس أنه سندًا للمادة 23 من قانون البناء كان يجدر بالادارة المستدعى ضدها ان تتبع اصولًا معينة عند اتخاذ إجراء الهدم او الى تسجيل مخالفة بناء، وطالما ان الادارة لم تتبع الأصول القانونية في القضية الحاضرة فإنه ينبغي إبطال القرار المطعون فيه بصرف النظر عن مدى صحة المخالفة المدلى بها.

Cited

Texts it relies on