Rulings

State Council 12/07/2018

شورى حكم رقم : 1105 /2018

Court
شورى
Number
1105/2018
Date
12/07/2018
President
نزار الامين
Members
المجذوب، الحجار
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والمتضمن انذار الجهة المستدعية بموجب المادة 23 رقم 46/2004 بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 26/12/2016 الا ان الاعتراض المقدم بتاريخ 19/12/2016 قطع المهلة سندا للمادة 71 من نظام المجلس، الا ان صدور قرار برد الاعتراض بعد انقضاء مهلة المراجعة، ليس من شأنه ان يفتح مهلة المراجعة مجددًا المقدمة بتاريخ 12/6/2017 فهي واردة خارج المهلة ومستوجبة الرد.

Cited

Texts it relies on