State Council 12/07/2018
شورى حكم رقم : 1105 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1105/2018
- Date
- 12/07/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- المجذوب، الحجار
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن البلدية المستدعى ضدها والمتضمن انذار الجهة المستدعية بموجب المادة 23 رقم 46/2004 بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 26/12/2016 الا ان الاعتراض المقدم بتاريخ 19/12/2016 قطع المهلة سندا للمادة 71 من نظام المجلس، الا ان صدور قرار برد الاعتراض بعد انقضاء مهلة المراجعة، ليس من شأنه ان يفتح مهلة المراجعة مجددًا المقدمة بتاريخ 12/6/2017 فهي واردة خارج المهلة ومستوجبة الرد.
Cited