Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 67 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
67/2018
Date
22/02/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه يقتضي للتذرع باحكام المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية اي لتحقق سبق الادعاء المدني توافر ثلاثة اركان جوهرية وهي وحدة الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين المدنية والجزائية وانه يتبين لها ان السبب يختلف بين كل من الدعوى المدنية والدعوى الجزائية فالاولى بنيت على المطالبة باعتبار المدعيين بريئي الذمة تجاه المدعى عليه ورد المعاملة التنفيذية لانتفاء الحق كليا في حين استندت الثانية الى اركاب المدعى عليه جرائم الربا والتزوير وساتعمال المزور واستلام شكات عن معرفة انها من دون رصيد... فلا تكون شروط المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية متحققة وتوصلت المحكمة الى تغريم المستأنف لاساءته استعمال طرق المراجعة واطالة امد المحاكمة من دون سبب جدي وذلك عملا بالمادة 11/7 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on