Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 73 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
73/2018
Date
28/02/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

برأت محكمة استئناف الجنح المدعى عليه من الجرائم المنسوبة اليه والمنصوص عليها في المادتين 578 و584 من قانون العقوبات والمتعلقة بتهديد اولاد المدعية القاصرين واثارة الخوف في نفسيهما بالاضافة الى القدح والذم معتبرة انها تتمتع بسلطة مطلقة في تقدير الادلة وفحص المستندات والاخذ باقادات الشهود وذلك للوصول الى تكوين قناعتها وان الثلث يفسر دوما لمصلحة المدعى عليه وانه في ظل انكار المدعى عليه بشكل قاطع اقدامه على ما هو مدعى به وعدم كفاية الدليل توصلت المحكمة الى اعلان براءته.

Cited

Texts it relies on