Criminal Court of Appeal 28/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 73 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 73/2018
- Date
- 28/02/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة استئناف الجنح المدعى عليه من الجرائم المنسوبة اليه والمنصوص عليها في المادتين 578 و584 من قانون العقوبات والمتعلقة بتهديد اولاد المدعية القاصرين واثارة الخوف في نفسيهما بالاضافة الى القدح والذم معتبرة انها تتمتع بسلطة مطلقة في تقدير الادلة وفحص المستندات والاخذ باقادات الشهود وذلك للوصول الى تكوين قناعتها وان الثلث يفسر دوما لمصلحة المدعى عليه وانه في ظل انكار المدعى عليه بشكل قاطع اقدامه على ما هو مدعى به وعدم كفاية الدليل توصلت المحكمة الى اعلان براءته.
Cited