Criminal Court of Appeal 25/01/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 31 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 31/2018
- Date
- 25/01/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بونصار
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف لجهة ادانته المستأنفين سندا للمادة 24 من قانون البناء لثبوت مخالفتهما احكام قانون البناء ولا سيما المادة 23 منه عبر اقدامهما على هدم جدران واستحداث حمامات داخل القسم الخاص من دون ترخيص قانوني وفسخت المحكمة الحكم المستأنف لجهة العقوبة المقضي بها وقضت بتخفيض الغرامة المحكوم بها على المستأنفين.
Cited