Rulings

Criminal Court of Appeal 25/01/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 31 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
31/2018
Date
25/01/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم المستأنف لجهة ادانته المستأنفين سندا للمادة 24 من قانون البناء لثبوت مخالفتهما احكام قانون البناء ولا سيما المادة 23 منه عبر اقدامهما على هدم جدران واستحداث حمامات داخل القسم الخاص من دون ترخيص قانوني وفسخت المحكمة الحكم المستأنف لجهة العقوبة المقضي بها وقضت بتخفيض الغرامة المحكوم بها على المستأنفين.

Cited

Texts it relies on