Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 82 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
82/2018
Date
22/02/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه سندا لنص المادتين 197 و226 اصول المحاكمات الجزائية وان القاضي المنفرد هو المرجع الصالح للنظر في دعوى العطل والضرر عندما يكون قد قضى بالبراءة ولم يستأنف حكمه او من استؤنف الحكم المذكور وصدق استئنافا وبالتالي توصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف الذي خلص الى خلاف ذلك وقضى بعدم اختصاص القاضي المنفرد ورؤية دعوى العطل والضرر انتقالا ومن ثم ردها لعدم ثبوت سوء نية المستأنف عليه.

Cited

Texts it relies on