Criminal Court of Appeal 22/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 82 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 82/2018
- Date
- 22/02/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بونصار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه سندا لنص المادتين 197 و226 اصول المحاكمات الجزائية وان القاضي المنفرد هو المرجع الصالح للنظر في دعوى العطل والضرر عندما يكون قد قضى بالبراءة ولم يستأنف حكمه او من استؤنف الحكم المذكور وصدق استئنافا وبالتالي توصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف الذي خلص الى خلاف ذلك وقضى بعدم اختصاص القاضي المنفرد ورؤية دعوى العطل والضرر انتقالا ومن ثم ردها لعدم ثبوت سوء نية المستأنف عليه.
Cited