Rulings

Criminal Court of Appeal 03/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 167 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
167/2018
Date
03/04/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه اذا كانت المحكمة قد وضعت يدها اصولا على الدعوى العامة قبل انقضائها ومن ثم انقضت بمرور الزمن لعدم حصول عمل من اعمال التحقيق او المحاكمة طيلة مدة مرور الزمن على دعوى الحق العام او لسبب آخر فحينها تتابع المحكمة الجزائية النظر في الدعوى المدنية ما دام لم تسقط هذه الاخيرة بمرور الزمن وفقا للقانون المدني وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي انتهى الى اعلان عدم الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الدعوى المدنية الشخصية المقامة من المدعي بوجه المدعى عليه وذلك عملا باحكام المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on