Criminal Court of Appeal 03/04/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 167 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 167/2018
- Date
- 03/04/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بونصار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه اذا كانت المحكمة قد وضعت يدها اصولا على الدعوى العامة قبل انقضائها ومن ثم انقضت بمرور الزمن لعدم حصول عمل من اعمال التحقيق او المحاكمة طيلة مدة مرور الزمن على دعوى الحق العام او لسبب آخر فحينها تتابع المحكمة الجزائية النظر في الدعوى المدنية ما دام لم تسقط هذه الاخيرة بمرور الزمن وفقا للقانون المدني وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي انتهى الى اعلان عدم الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الدعوى المدنية الشخصية المقامة من المدعي بوجه المدعى عليه وذلك عملا باحكام المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited