Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 110 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
110/2018
Date
22/02/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان مجرد ارسال كتاب خاص من شخص الى آخر يتناول شخصا ثالثا او مجرد تكلم شخصين عن شخص ثالث في جلسة خاصة لا يستوفي العناصر الجرمية ولا سيما شرط العلانية الذي يجب ان يتحقق عند وقوع القدح او الذم وفقا للمادة 209 عقوبات والمعاقب عليها في القانون الجزائي بحيث يبقى لمن تضرر ان يطالب بالتعويض امام المحاكم المدنية وتوصلت المحكمة الى ان الرسالة النصية موضوع النزاع الموجهة من المستأنف عليها للمدعية بصورة شخصية وسرية لا تستوجب ادانة المستأنف عليها سندا للمادتين 582/2 و584/2 عقوبات وانتهت المحكمة الى ابطال التعقبات المساقة بحق المدعى عليها سندا لهذه المواد.

Cited

Texts it relies on