Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 57 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
57/2018
Date
22/02/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح ان المستأنف قد اقدم فعلا على الذم بالمستأنف عليه بشكل غير علني عبر ارساله كتابا الى المستأنف عليه بواسطة وكيله القانوني وصفه فيه بشكل صريح ومباشر لا يحتاج الى الاستنتاج او التأويل بانه فاقد الاخلاقيات والعفة ما يشكل جرم المادة 582 عقوبات فقرة 2 وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم الابتدائي لهذه الجهة ولجهة العقوبة المقضى بها وفسخ الحكم المستأنف لجهة البند الرابع من فقرته الحكمية والحكم مجددا بتخفيض قيمة التعويض المحكوم به للمستأنف عليه حتى مليون ل.ل

Cited

Texts it relies on