Criminal Court of Appeal 31/05/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 217 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 217/2018
- Date
- 31/05/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- بو نصار، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف والحكم مجددا بالقاء المسؤولية عن الحادث كاملة على عاتف المستأنف عليه في جرم المادة 347 من قانون السير، وذلك نتيجة التثبت من ان الضرر اللاحق بوالد المستأنف والناتج عن الحادث المذكور هو مستقل عن ضرر المستأنف، اضافة الى ان استئناف المدعي للحكم نشر امام محكمة الاستئناف الشق المدني من الدعوى فقط، كما ان المستأنف عليه لم يتقدم باستئناف للحكم الابتدائي، فيكون مطلبه الرامي الى عدم الحكم بالتعويض او تخفيض العقوبة مردودا لعدم القانونية.
Cited