Rulings

Criminal Court of Appeal 31/05/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 217 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
217/2018
Date
31/05/2018
President
رنده كفوري
Members
بو نصار، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف والحكم مجددا بالقاء المسؤولية عن الحادث كاملة على عاتف المستأنف عليه في جرم المادة 347 من قانون السير، وذلك نتيجة التثبت من ان الضرر اللاحق بوالد المستأنف والناتج عن الحادث المذكور هو مستقل عن ضرر المستأنف، اضافة الى ان استئناف المدعي للحكم نشر امام محكمة الاستئناف الشق المدني من الدعوى فقط، كما ان المستأنف عليه لم يتقدم باستئناف للحكم الابتدائي، فيكون مطلبه الرامي الى عدم الحكم بالتعويض او تخفيض العقوبة مردودا لعدم القانونية.

Cited

Texts it relies on