Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 187 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
187/2018
Date
26/04/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي برد الدفع بسبق الادعاء بجرم المادة 24 بناء، نتيجة التثبت من ان موضوع الادعاء السابق يتمحور حول اقدام المستأنف وزوجته على التعدي على الاملاك المشتركة عبر اشادة خيمة حديدية لاستعمالهما الشخصي، في حين ان موضوع الدعوى الحاضرة يتمحور حول محضر ضبط منظم بحق المستأنف لقيامه بوضع خيمة جاهزة من دون ترخيص قانوني، وبالتالي يكون الدفع بسبق الادعاء مستوجب الرد نتيجة ان الفرقاء والموضوع في الدعويين مختلفان.

Cited

Texts it relies on