Rulings

State Council 12/04/2018

شورى حكم رقم : 682 /2018

Court
شورى
Number
682/2018
Date
12/04/2018
President
نزار الامين
Members
المجذوب، غزال
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن دائرة التنظيم المدني بوقف متابعة البناء واقع في محله القانوني الصحيح بسبب ثبوت مخالفات في البناء وفقا لاحكام المادة 23 من قانون البناء رقم 646/2004.

وان توقيف المستدعين تم بعد الكشف على البناء وبيان المخالفات في تنفيذ الطوابق السفلية وفي تعديات على التراجعات عن حدود الجوار والطريق.

وان احكام المادة 74 من قانون البلديات رقم 118/77 لجهة صلاحية رئيس البلدية بوقف الاعمال لمدة 15 يوما بناء على طلب المتضرر لتمكينه من مراجعة القضاء، لا تتعارض ولا تمنع تطبيق احكام قانون البناء واحكام قانون التنظيم المدني.

Cited

Texts it relies on