State Council 12/04/2018
شورى حكم رقم : 682 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 682/2018
- Date
- 12/04/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- المجذوب، غزال
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن دائرة التنظيم المدني بوقف متابعة البناء واقع في محله القانوني الصحيح بسبب ثبوت مخالفات في البناء وفقا لاحكام المادة 23 من قانون البناء رقم 646/2004.
وان توقيف المستدعين تم بعد الكشف على البناء وبيان المخالفات في تنفيذ الطوابق السفلية وفي تعديات على التراجعات عن حدود الجوار والطريق.
وان احكام المادة 74 من قانون البلديات رقم 118/77 لجهة صلاحية رئيس البلدية بوقف الاعمال لمدة 15 يوما بناء على طلب المتضرر لتمكينه من مراجعة القضاء، لا تتعارض ولا تمنع تطبيق احكام قانون البناء واحكام قانون التنظيم المدني.
Cited