Criminal Court of Appeal 23/05/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 186 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 186/2018
- Date
- 23/05/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المواد 453 و471/454 عقوبات، نتيجة التثبت من مرور الزمن الثلاثي على جرم التزوير المدعى به، ما يستتبع اسقاط دعوى الحق العام سندا للبند ج من المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية.
Cited