Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 186 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
186/2018
Date
23/05/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المواد 453 و471/454 عقوبات، نتيجة التثبت من مرور الزمن الثلاثي على جرم التزوير المدعى به، ما يستتبع اسقاط دعوى الحق العام سندا للبند ج من المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on