Criminal Court of Appeal 31/05/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 226 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 226/2018
- Date
- 31/05/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي ببراءة المستأنف عليه من جرم المادة 25 من المرسوم رقم 8803/2002، نتيجة التثبت من اقدامه على استثمار مقلع في عقار من دون الاستحصال على ترخيص قانوني، مما يقتضي ادانته بذلك.
Cited