Rulings

Criminal Court of Appeal 31/05/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 232 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
232/2018
Date
31/05/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة تخفيض الغرامة، في حين انه لا يجوز قانونا منح وقف تنفيذ في ما يتعلق بتدابير الاحتراز سندا للمادة 32 اجانب، حيث يمنع صراحة منح المدعى عليه وقف التنفيذ لقرار الترحيل.

Cited

Texts it relies on