Criminal Court of Appeal 31/05/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 232 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 232/2018
- Date
- 31/05/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة تخفيض الغرامة، في حين انه لا يجوز قانونا منح وقف تنفيذ في ما يتعلق بتدابير الاحتراز سندا للمادة 32 اجانب، حيث يمنع صراحة منح المدعى عليه وقف التنفيذ لقرار الترحيل.
Cited