Criminal Court of Appeal 26/04/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 189 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 189/2018
- Date
- 26/04/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال التعقبات بحق المستأنف من جرم المادة 666 عقوبات، واعلان سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي، نتيجة التثبت من انه لم يتم طيلة ثلاث سنوات اي اجراء من الاجراءات القاطعة لمهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام، في حين ان اسقاط دعوى الحق العام لا يؤثر في دعوى الحق الشخصي سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، ما يستوجب الزام المدعى عليه بدفع قيمة الشيك للمدعي.
Cited