Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 189 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
189/2018
Date
26/04/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال التعقبات بحق المستأنف من جرم المادة 666 عقوبات، واعلان سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي، نتيجة التثبت من انه لم يتم طيلة ثلاث سنوات اي اجراء من الاجراءات القاطعة لمهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام، في حين ان اسقاط دعوى الحق العام لا يؤثر في دعوى الحق الشخصي سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، ما يستوجب الزام المدعى عليه بدفع قيمة الشيك للمدعي.

Cited

Texts it relies on