Rulings

Criminal Court of Appeal 27/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 257 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
257/2018
Date
27/06/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة الثانية من القانون رقم 623 تاريخ 23/04/1997، نتيجة التثبت من اقدامه عن قصد وبصورة غير مشروعة وغير نظامية على استمداد الطاقة الكهربائية عن طريق التعليق على خطوط الشبكة العامة لتغذية شقته بالكهرباء.

Cited

Texts it relies on