Criminal Court of Appeal 27/06/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 257 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 257/2018
- Date
- 27/06/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة الثانية من القانون رقم 623 تاريخ 23/04/1997، نتيجة التثبت من اقدامه عن قصد وبصورة غير مشروعة وغير نظامية على استمداد الطاقة الكهربائية عن طريق التعليق على خطوط الشبكة العامة لتغذية شقته بالكهرباء.
Cited