State Council 25/04/2018
شورى حكم رقم : 735 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 735/2018
- Date
- 25/04/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- كرم، دوره
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة جزئيا في الشكل بالنسبة الى الجمعية المستدعية الاولى لانتفاء المصلحة والصفة لديها، وقبل المراجعة شكلا بالنسبة الى الجمعية المستدعية الثانية نظرا لتوافر الصفة والمصلحة لديها للطعن بقرار وزير الثقافة بسحب عقار من لائحة الجرد العام.
ان القيد في قائمة الجرد العام للابنية الآثرية التاريخية لا يجوز ،ما لم يكن البناء الجاري قيده متمتعا بمواصفات تاريخية او فينة ذات اهمية وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون الآثار رقم 33/166.
وان رجوع الادارة عن قرار الادخال في قائمة الجرد العام بسبب عدم توفر العناصر التاريخية او الفنية الكافية في البناء يعتبر في محله القانوني، وان قرار الادراج في قائمة الجرد للابنية التاريخية هو من القرارات غير المكسبة للحق اي التي لا تترتب عليها حقوق مكتسبة وبالتالي يحق للادارة الرجوع عن القرار لعدم توفر المواصفات الضرورية لادراج العقار في لائحة الجرد العام، ويقتضي رد المراجعة في الاساس.
Cited