Rulings

State Council 25/04/2018

شورى حكم رقم : 735 /2018

Court
شورى
Number
735/2018
Date
25/04/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، دوره
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة جزئيا في الشكل بالنسبة الى الجمعية المستدعية الاولى لانتفاء المصلحة والصفة لديها، وقبل المراجعة شكلا بالنسبة الى الجمعية المستدعية الثانية نظرا لتوافر الصفة والمصلحة لديها للطعن بقرار وزير الثقافة بسحب عقار من لائحة الجرد العام.

ان القيد في قائمة الجرد العام للابنية الآثرية التاريخية لا يجوز ،ما لم يكن البناء الجاري قيده متمتعا بمواصفات تاريخية او فينة ذات اهمية وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون الآثار رقم 33/166.

وان رجوع الادارة عن قرار الادخال في قائمة الجرد العام بسبب عدم توفر العناصر التاريخية او الفنية الكافية في البناء يعتبر في محله القانوني، وان قرار الادراج في قائمة الجرد للابنية التاريخية هو من القرارات غير المكسبة للحق اي التي لا تترتب عليها حقوق مكتسبة وبالتالي يحق للادارة الرجوع عن القرار لعدم توفر المواصفات الضرورية لادراج العقار في لائحة الجرد العام، ويقتضي رد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on