Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تعتبر اثار قديمة جميع الاشياء التي صنعتها يد الانسان قبل سنة 1700 (1107 هجرية) مهما كانت المدنية التي تنتمي اليها هذه المصنوعات .

تعتبر شبيهة بالاثار القديمة وخاضعة لقواعد هذا القرار الاشياء غير المنقولة التي صنعت بعد سنة 1700 وفي حفظها صالح عمومي من وجهة التاريخ او الفن وقيدت في "قائمة الجرد العام للابنية التاريخية" المنصوص عنه في المادة 18.

المادة 1 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/1/