Criminal Court of Appeal 28/06/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 308 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 308/2018
- Date
- 28/06/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة الاستئناف الجزائية التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 64/105 من القانون رقم 659/2005 والقرار 2316، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على خداع او تضليل المستهلك.
وادانت المحكمة المدعى عليه بجنحة المادة 770 عقوبات، نتيجة مخالفته قرار المحافظ في تحديد بدل ركن السيارة.
Cited