Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 308 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
308/2018
Date
28/06/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة الاستئناف الجزائية التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 64/105 من القانون رقم 659/2005 والقرار 2316، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على خداع او تضليل المستهلك.

وادانت المحكمة المدعى عليه بجنحة المادة 770 عقوبات، نتيجة مخالفته قرار المحافظ في تحديد بدل ركن السيارة.

Cited

Texts it relies on