المادة 105
يعاقب بالحبس من شهر ولغاية ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من يرتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
يعد فاعلا كل من بث أو نشر الاعلان الخداع.
Rulings that applied this article · 7, as the Lebanese University links them.