Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 281 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
281/2018
Date
28/06/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحتي المادتين 345 فقرة (2) ه والمادة 347 فقرة (2) من قانون السير رقم 243/2012، نتيجة اقدامه عن اهمال وقلة احتراز على التسبب بوفاة احد الاشخاص وايذاء آخر وتعطيله عن العمل، وترك محل الحادث والتواري عن الانظار، كما لم يكن يقظا ومسيطرا على مركبته، ولم يراع واجب تحديد سرعة المركبة.

Cited

Texts it relies on