Criminal Court of Appeal 28/06/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 281 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 281/2018
- Date
- 28/06/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحتي المادتين 345 فقرة (2) ه والمادة 347 فقرة (2) من قانون السير رقم 243/2012، نتيجة اقدامه عن اهمال وقلة احتراز على التسبب بوفاة احد الاشخاص وايذاء آخر وتعطيله عن العمل، وترك محل الحادث والتواري عن الانظار، كما لم يكن يقظا ومسيطرا على مركبته، ولم يراع واجب تحديد سرعة المركبة.
Cited