The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 3

المادة 3

يفرض على شاغلي الابنية رسم سنوي على القيمة التأجيرية. يفهم بكلمة (ابنية) الابنية بحد ذاتها واقسامها وما هو في حكمها. وتعتبر في حكم الابنية او اقسام الابنية:

- المركبات البحرية او البرية وسواها من تركيبات مركزة في مكان ثابت وتستعمل كالابنية للسكن او للتجارة او للصناعة او لاية غاية اخرى, ايا كانت مدة صنعها وايا كان محل وجودها.

- الاراضي الفضاء المستعملة لغايات استثمارية غير زراعية سواء كانت ملحقة بالابنية او مستقلة عنها.

المادة 3 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/3/