Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 206 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
206/2018
Date
23/05/2018
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي برد الدعوى شكلا سندا للمادة 459 عقوبات، نتيجة ان الاشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الاوراق الرسمية يحاكمون امام محكمة الجنايات وليس امام القاضي المنفرد الجزائي.

Cited

Texts it relies on