Criminal Court of Appeal 23/05/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 206 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 206/2018
- Date
- 23/05/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي برد الدعوى شكلا سندا للمادة 459 عقوبات، نتيجة ان الاشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الاوراق الرسمية يحاكمون امام محكمة الجنايات وليس امام القاضي المنفرد الجزائي.
Cited