Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 302 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
302/2018
Date
28/06/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين الاول والثاني بجنحة المادة 666 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهما على سحب شيكين بدون مؤونة، وادانة المستأنف الثالث بجنحة المادة 667 عقوبات، نتيجة علمه بان الشيكين من دون رصيد وقبلهما. في حين يقتضي فسخ الحكم المستأنف لجهة العقوبة واستبدال العقوبة على كل من المستأنفين بغرامة مالية.

Cited

Texts it relies on