Criminal Court of Appeal 28/06/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 302 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 302/2018
- Date
- 28/06/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين الاول والثاني بجنحة المادة 666 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهما على سحب شيكين بدون مؤونة، وادانة المستأنف الثالث بجنحة المادة 667 عقوبات، نتيجة علمه بان الشيكين من دون رصيد وقبلهما. في حين يقتضي فسخ الحكم المستأنف لجهة العقوبة واستبدال العقوبة على كل من المستأنفين بغرامة مالية.
Cited