Rulings

State Council 06/03/2018

شورى حكم رقم : 527 /2018

Court
شورى
Number
527/2018
Date
06/03/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

ان الترقية من رتبة ملازم اول الى رتبة نقيب وفقا لاحكام المادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90، تتم بالاختيار من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية.

للادارة سلطة استنسابية باختيار المرشحين وقيدهم على جدول الترقية، وهي تمارس سلطتها في اطار القوانين والانظمة المرعية الاجراء، ولم يثبت وجود خطأ ساطع في ممارسة هذه السلطة او اي تحوير للسلطة.

ولا يمكن الاخذ بمبدأ المساواة، بما ان للادارة الحق في الاختيار عندما تمارس سلطتها الاستنسابية وفق الاحكام القانونية، لذا ترد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on