Criminal Court of Appeal 23/05/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 207 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 207/2018
- Date
- 23/05/2018
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليهم من جرائم المواد 584 و578 و737 عقوبات و198 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على القدح والتهديد بالمستأنف او الاستيلاء على عقاره.
Cited